الاثنين، 16 سبتمبر 2013

الوفاق تبدي قلقها على سلامة رضا الغسرة


 
أبدت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة قلقها على على سلامة المواطن رضا الغسرة بعد اعتقاله بشكل وحشي، مناشدة في الوقت نفسه اللجنة الدولية للصليب الاحمر للعمل على ضمان سلامته.

وتتابع دائرة الحريات وحقوق الانسان بجمعية الوفاق، قضية اعتقال المواطن رضا الغسرة صباح اليوم الجمعة، والذي تم اعتقاله بطريقة تثير الهلع، حيث كان يتواجد في وسط قريته بني جمرة، وفوجئ المتواجدين بسيارات مدنية وبعضها أمنية قد احاطت به وعلى اثر ذلك  شوهد الغسرة ملقيا على الارض وتحيط به مجموعة من قوات الامن.

وقد أفاد أهل الغسرة، بأنهم يخشون على سلامته، لأن شهود عيان افادوا لاهله بانه تعرض للضرب المبرح وبطريقه وحشية، وقد نقل فورا الى جهة غير معلومة.  خصوصا أن بعض وسائط التواصل الاجتماعي التي تثير الشائعات بدأت بنشر شائعات من شأنها تضليل الرأي العام، وقد شوهدت احدى الصور وقد وضعت صورة مسدس بجنب صورته وهو ملقا على الارض.

وقد تقدمت الدائرة بمناشدة اللجنة الدولية للصليب الاحمر، للعمل على اجراء اتصالاتها بالسلطات الامنية للوقوف على ضمان سلامته من أي تجاوزات قد يتعرض لها الغسرة، والتسريع بضمان اتصاله لاهله ليطمئنوا على سلامته، والكشف عن مكان احتجازه.

الأحد، 15 سبتمبر 2013

لماذا التزوير والتضليل؟

لماذا التزوير والتضليل؟

  • قاسم حسين
  • قاسم حسين ... كاتب بحريني
  • Kassim.Hussain [at] alwasatnews.com

في سابقةٍ هي الأولى من نوعها، يقوم موقع «ويكيليكس» على حسابه في موقع «تويتر»، بنفي ما روّجته إحدى الصحف المحلية، بشأن تجنيد النائب أسامة مهنا من قبل السفارة الأميركية في البحرين!
الموقع الذي نال شهرةً عالميةً بعد كشفه عشرات الآلاف من الوثائق السياسية الأميركية السرية، وصف ذلك بأنه «فبركة هزلية»، مضيفاً أنه لا يمت بصلةٍ إلى أية وثيقة من وثائق «ويكيليكس».
ما أسماه الموقع الشهير بـ «الفبركة الهزلية»، استوقف بعض الزملاء وأثار لديهم بعض الشكوك بفعل حسّهم الصحافي، فقطع بعضهم الشك باليقين، وذلك بمراجعة الموقع نفسه. وكانت المفاجأة أن الموقع لم ينشر أية وثيقة خاصة بالبحرين في العام 2012، السنة المزعومة لوثيقة تجنيد النائب المهنا على يد الأميركيين! واكتشف الزميل أن آخر وثيقةٍ نُشرت عن البحرين تعود للعام 2010، أي قبل عامٍ واحدٍ من انتخاب المهنا نائباً في البرلمان.
الصحيفة التي تورّطت في هذه «الفبركة الهزلية»، طالب أحد مسئوليها على موقعه في «تويتر»، بعد ساعاتٍ فقط من نشر الخبر المزوّر، بمحاسبة النائب على اتصالاته بالسفارة الأميركية، بتهمة التخابر وإسقاط عضويته، وأفتى بأنه «لا يجوز السكوت»! فالجهة التي تفبرك الخبر، تمارس دور المحرّض أيضاً وتنصب نفسها قاضياً وتُصدِر الحكم!
في ظلّ الأزمة السياسية في البحرين، أصبح الكذب والتزوير والتضليل لدى البعض ديناً وديدناً، فالغاية تبرر الوسيلة. ويمكنك أن تخوض الأعراض وتستخف بالعقول وتضلّل الناس من أجل إحراز أهداف سياسية صغيرة. فقد شهدنا اتهام أطباء وطنيين بقتل مصابي الأحداث الذين حاولوا إنقاذ حياتهم، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة احتلال مستشفى السلمانية بالسلاح. وغيرها من وقائع تترك في الحلوق مرارةً لا تزول، خصوصاً لوجود طبقةٍ من الناس تصدّق هذه الأكاذيب وتبني عليها مواقفها.
أهم وظائف الصحافة نقل الأخبار والمعلومات الدقيقة للقارئ، وأهم مبادئ ميثاق الشرف الصحافي العالمي: «قل الحقيقة كما هي»، لا أن تزوّرها؛ و«الإشاعة ليست مصدراً للحقيقة»، فكيف تختلق الشائعات وتنشرها؟ و«احرص على الحقيقة»، و«كن موضوعياً»، و«توخّى الدقة»، و«افصل التعليق عن الخبر»، فكيف تتحوّل مانشيتات بعض الصحف إلى آراء فاقعة ومتطرفة، ليس فيها من رائحة الخبر شيء، فتطالب بإيقاف أطباء وإدانة حقوقيين ومحاكمة معارضين وإسقاط جنسياتهم لدواعٍ سياسيةٍ بحتةٍ لا يقرّها القانون الدولي؟
لم يكن مصادفةً أن ينصّ المبدأ التاسع في ميثاق الشرف بالحرف الواحد: «لا للعنصرية»، لأن التزوير والتزييف والتحريض كلها تؤدّي في النهاية إلى مستنقع «العنصرية» الآسن. إنها تحصيل حاصل، عندما تُنشر خمسة عشر مقالاً يومياً، على مدار الأسبوع، طوال 365 يوماً، ضد فئات معينة من الشعب، وتحريضاً على تيارات وقوى سياسية معينة هي من صلب النسيج الوطني. العنصرية هي الثمر المر الذي تزرعونه طوال العام، حقداً وكراهيةً وتمزيقاً لأشلاء هذا البلد الصغير.
المبدأ الأخير من مبادئ ميثاق الشرف الصحافي العشرة: «اعرف الآخر لتفهمه»، لا أن تحرّض عليه وتتهمه في وطنيته وتشكّك في دينه وتتهمه في عرضه، كما تفعل كثير من أقلام الفتنة والشقاق.
بالأمس كذّبت المندوبة الأميركية في جنيف ما نسبت إليها صحيفة محلية من تصريحات، واليوم يردّ النائب المهنا على صحيفة أخرى: «القول أنني حاولت التعاون مع أميركا ضد البحرين دجل وترويج لادعاءات كاذبة وباطلة». أما آن الأوان لتلتزموا بميثاق الشرف الصحافي بعد؟
قاسم حسين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4026 - الأحد 15 سبتمبر 2013م الموافق 10 ذي القعدة 1434هـ

المشهد المصري «تدمير ذاتي» عبر القمع

المشهد المصري «تدمير ذاتي» عبر القمع

  • ريم خليفة
  • ريم خليفة ...
  • Reem.khalifa [at] alwasatnews.com

بعد عامين ونصف من سقوط نظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، أصيب المصريون بحالة إحباط شديد وهم الذين خاطروا بحياتهم وخرجوا بحشودهم الكبيرة لإسقاط هذا النظام، أملاً في نظام يحقّق لهم العدالة الاجتماعية من خلال تفعيل الحقوق المدنية والسياسية التي تقوم على مبدأ الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
لكن ماذا حدث بعد عامين في هذا البلد؟ هذا البلد الذي يقع في قلب المنطقة العربية ويؤثر على باقي الدول التي تستمد بالعادة تجاربها للدفع نحو التغيير الذي يحقق حلم الدولة المدنية. هذا الحلم الذي مازال بعيد المنال في البلدان العربية التي إما تخضع للعقلية القبلية أو الدينية، وبالتالي تضيع (حسبة) النظام المدني الذي يعمل على أساس الفصل بين هذه العقليات، وتطبيق القانون الذي يعامل الجميع بالمثل دون إقصاء.
ما حدث في مصر لم يكن إلا لتحقيق الدولة المدنية، لكن ذلك لم يتحقق، فهناك عودة القمع وتوسعه بصورة كبيرة وسيطرة الجيش الذي بدوره شلّ الحياة السياسية وحتى الاقتصادية، وبدا المشهد يضطرب يوماً بعد يوم. ولأن نجاح النموذج المصري مرهون بتهديد أركان بلدان في المنطقة لا تريد هذا النجاح فتفعل في مصر كما فعلت بالعراق.
وبالنظر إلى أن أوضاع حقوق الانسان والحريات العامة في مصر في تدهور مستمر حسب المراقبين، وذلك بسبب القبضة العسكرية التي صاحبت التغييرات التي جاءت منذ عزل الرئيس المعزول محمد مرسي في 30 يونيو/ حزيران 2013 وصولاً إلى فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/ آب 2013.
فقد وصفت الصحافة الأميركية وتحديداً «نيويورك تايمز» في عدد افتتاحيتها (12 سبتمبر/ أيلول 2013) إصرار الحكومة الحالية في مصر التي يسيطر عليها الجيش، ما هو إلا «تدمير ذاتي» للدولة، فاستمرار قمع الشعب وتبني منهجية التدمير الذاتي يدفع إلى عدم دعم أو ضخّ أية أموال من قبل الإدارة الأميركية. وهو أمرٌ بدا المصريون يدفعون ثمنه خصوصاً أن ثورتهم في 25 يناير/كانون الثاني 2011 كانت انطلقت بسبب هذا القمع كواحد من الأسباب التي أسست ثقافة الإفلات من العقاب.
إن مصر بحاجة في الوقت الراهن إلى بناء الدولة الحقيقية المعتمدة على التنمية السياسية والاقتصادية، وليس إلى تنمية في مجال القمع تحت مبررات قد ترهق مصر وتشتت فكرة السبب الرئيسي الذي خرج الناس من أجله. فبدلاً من إلغائه والعمل على التنمية البشرية ومحاربة الفساد والبدء في بناء أركان دولة تقوم على أساس الديمقراطية وليس على القمع باستخدام مسيلات الدموع والخرطوش (الشوزن) والقتل والحبس والمحاكمات الصورية وإقصاء الآخر وغيرها. هذا لن ينفع إذ استمر الحال، بل سيدخل مصر في متاهات وفوضى سياسية طويلة المدى تؤثر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ولن تكون مصر في منأى لوحدها، بل ستلحقها دولٌ أخرى مثل ليبيا التي مازالت تعيش فوضى على كافة المستويات، وقد تتفاقم في ظل الأزمة المصرية، فالجار يؤثر على الجار.
المجتمع الدولي مشغول هذه الأيام بسورية، غير أن ملف الأزمة المصرية لا يقل شأناً، ففي ظل استمرار منهجية سحق الطرف الآخر، فهو بلاشك لا يقلق جماعات الأخوان المسلمين فقط، ولكنه سيقلق كل جماعة أو فرد تختلف في الرأي، وهذا بدوره قد يخلق شعوراً بانعدام الأمان. كما أن معظم المصريين سعوا إلى الديمقراطية والحرية ليطالبوا من خلالها بفرص عمل وتعليم، لكنهم في المقابل واجهوا ذلك بمزيد من العنجهية والقمع في أسلوب لم يتغيّر كثيراً عمّا كان في السابق.
ولهذا فإن القمع سيولد التعصب، وكلا القمع والتعصب سيقودان إلى مزيدٍ من عدم الاستقرار، ويجعل من المستحيل على مصر إنعاش اقتصادها، ولعب أي دور بناء في المنطقة.
ريم خليفة
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4026 - الأحد 15 سبتمبر 2013م الموافق 10 ذي القعدة 1434هـ

وفاة زوجة معتقل بعد تعرضها لحادث مرور... وإنقاذ جنينها

وفاة زوجة معتقل بعد تعرضها لحادث مرور... وإنقاذ جنينها

الجنين نجا بأعجوبة من الحادث المفجع
الوسط - محرر الشئون المحلية 
فارقت الشابة زينب عيسى (27 عاما) أمس السبت (14 سبتمبر/ أيلول 2013) الحياة بعد ان دخلت في غيبوبة منذ نحو شهر إثر عملية قيصرية أجريت لها لإنقاذ جنينها.
وبحسب المعلومات، فإن المتوفاة وهي زوجة المعتقل رضا معيوف، تعرضت لحادث مرور في السابع عشر من أغسطس/ آب 2013 أدخلت على اثره غرفة العمليات لإنقاذ جنينها.
وقد اعتقل معيوف في 27 مايو/ أيار 2013 عندما اقتحمت قوات الأمن منزله فجراً، ولايزال موقوفا حتى الآن في سجن الحوض الجاف بتهمة التجمهر وحرق الإطارات.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4026 - الأحد 15 سبتمبر 2013م الموافق 10 ذي القعدة 1434هـ

أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان

أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان

ن ثمة إتفاق عام على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذا الإعلان، الذي اعتمد منذ 60 عاماً تقريباً، كان مصدر إلهام لمجموعة ضخمة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الإلزام القانوني، وكذلك لموضوع تطوير حقوق الإنسان على صعيد العالم بأسره. وهو لا يزال قبساً نهتدي به جميعاً، سواء عند التصدي للمظالم، أم في المجتمعات التي تعاني من القمع، أو عند بذل تلك الجهود الرامية إلى تحقيق التمتع العالمي بحقوق الإنسان.
(صورة لأوميرتو كليماري)
أوميرتو كليماري (من بنما)، نائبا لرئيس اللجنة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) التابعة للأمم المتحدة، على رأس اجتماع في عام 1958 بشأن مشروع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - الذي بُني على تحقيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وباستخدامه كأساس للعهد. (من صور الأمم المتحدة)
وهذا الإعلان يعد بمثابة الاعتراف الدولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق على الجميع في إطار من المساواة، وأن كلا منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة والحقوق. ومهما كان هناك اختلاف بيننا فيما يتعلق بالجنسية أو مكان الإقامة أو نوع الجنس أو المنشأ القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، يلاحظ أن المجتمع الدولي قد قام في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بإعلان التزامه بتأييد حقنا جميعاً في الكرامة والعدالة.

أسس مستقبلنا المشترك

خلال السنوات، تحول الالتزام ذي الصلة إلى قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية عرفية أو مبادئ عامة أو اتفاقات إقليمية وقوانين محلية، حيث يتوفر التعبير عن حقوق الإنسان وضمانها. وقد أفضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى إلهام ما يزيد عن 80 من معاهدات وبيانات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضاً، مما يشكل نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وبناء على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العهد، وجعلاها ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليهما. وهما يتضمنان حقوقاً عادية من قبيل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم. وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يراعى أن العهدين يشملان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وبمرور الوقت، أصبحت معاهدات حقوق الإنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء بشأن القضايا قيد النظر أم الفئات الاجتماعية التي تتوخى حاجتها إلى الحماية. ومجموعة قوانين حقوق الإنسان الدولية مستمرة في التزايد وفي التطور أيضاً، وكذلك في إبراز الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مما يعني تناول الشواغل من قبيل التمييز العنصري والتعذيب وحالات الاختفاء القسري وأمور الإعاقة وحقوق النساء والأطفال والمهاجرين والأقليات والشعوب الأصلية.

القيم العالمية

إن المبادئ اِلأساسية لحقوق الإنسان، التي وردت لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبيل العالمية والترابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد عن التمييز ، إلى جانب شمول حقوق الإنسان في وقت واحد لكل من الحقوق والالتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين، قد تكررت في العديد من اتفاقيات وإعلانات وقرارات حقوق الإنسان الدولية. ومن الملاحظ اليوم أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقدير، معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن ثمانين في المائة من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية.

كيف يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان؟

يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.

ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية. ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي.

لديباجة

لديباجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

المادة 1.

  • يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2.

  • لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3.

  • لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4.

  • لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5.

  • لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6.

  • لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7.

  • كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8.

  • لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9.

  • لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10.

  • لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11.

  • ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
  • ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12.

  • لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13.

  • ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
  • ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14.

  • ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
  • ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15.

  • ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
  • ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16.

  • ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
  • ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
  • ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17.

  • ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 18.

  • لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة 19.

  • لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20.

  • ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
  • ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21.

  • ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
  • ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
  • ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22.

  • لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23.

  • ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
  • ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
  • ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
  • ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته

المادة 24.

  • لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25.

  • ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
  • ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

المادة 26.

  • ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
  • ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
  • ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة 27.

  • ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
  • ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة 28.

  • لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

المادة 29.

  • ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
  • ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
  • ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30.

  • ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.


باب 27 : سيره وأخلاقه وعدد أصحابه وخصائص زمانه واحوال أصحابه صلوات الله عليه وعلى آبائه

باب 27 : سيره وأخلاقه وعدد أصحابه وخصائص زمانه واحوال أصحابه صلوات الله عليه وعلى آبائه 

1 - ب : هارون ، عن ابن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع ( 1 ) .
2 - ل : ابن موسى ، عن حمزة بن القاسم ، عن محمد بن عبدالله بن عمران عن محمد بن علي الهمداني ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السلام قالا : لوقد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله : يقتل الشيخ الزاني ، ويقتل مانع الزكاة ، ويورث الاخ أخاه في الاظلة ( 2 ) .
3 - ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن مصعب بن يزيد ، عن العوام أبي الزبير قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : يقبل القائم عليه السلام في خمسة وأربعين رجلا من تسعة أحياء : من حي رجل ، ومن حي رجلان ، ومن حي ثلاثة ، ومن حي أربعة ، ومن حي خمسة ، ومن حي ستة ، ومن حي سبعة ، ومن حي ثمانية ومن حي تسعة ، ولا يزال كذلك حتى يجتمع له العدد .
4 - ن : أحمد بن ثابت الدواليبي ( 3 ) عن محمد بن علي بن عبدالصمد 

___________________________________________________________
ص 309 ) ( 1 ) في المصدر ص 54 : " وعنه - يعنى مسعدة بن زياد - عن جعفر ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه واله أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام ، وقال : اذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع " ، والقطائع جمع قطيعة وهى ما يقطع من أرض الخراج لواحد يسكنها ويعمرها .
( 2 ) يعنى عالم الاشباح والارواح قبل هذا العالم .
( 3 ) في المصدر ج 1 ص 59 : أبوالحسن على بن ثابت الدواليبى ( الدوالينى ) خ وقال المصحح : هكذا في أكثر النسخ الخطية التى بايدينا والنسخة الجديدة المطبوعة * 

[310]


عن علي بن عاصم ، عن أبي جعفر الثاني ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال النبي صلى الله عليه واله لابي بن كعب في وصف القائم عليه السلام : إن الله تعالى ركب في صلب الحسن عليه السلام ( 1 ) نطفة مباركة زكية طيبة طاهرة مطهرة ، يرضى بها كل مؤمن ممن قد أخذالله ميثاقه في الولاية ، ويكفربها كل جاحد ، فهو إمام تقي نقي سار مرضي هاد مهدي يحكم بالعدل ويأمربه ، يصدق الله عزوجل ويصدقه الله في قوله .
يخرج من تهامة حين تظهر الدلائل والعلامات ، وله كنوز لا ذهب ولا فضة إلا خيول مطهمة ، ورجال مسومة ( 2 ) يجمع الله له من أقاصي البلاد على عدة أهل 

___________________________________________________________
ص 310 ) من العيون ، وفى البحار : أحمد بن على بن ثابت وكذا في بعض النسخ الخطية من العيون والنسخة المطبوعة القديمة ولابد من التتبع .
أقول : الرجل هو أبوالحسن أحمد بن محمد بن على بن ثابت الازجى الدنابى بالضم .
على ما في القاموس وكان محدثا سمع عنه الصدوق بمدينة السلام سنة 352 هذا الحديث رواه في العيون ج 1 ص 59 - 64 بتمامه ونقل عنه المصنف ما يناسب هذا الباب من آخر الحديث ، ورواه في كمال الدين ج 1 ص 380 - 384 من طبعة الاسلامية وفيه : حدثنا أبوالحسن أحمد بن ثابت الدولانى بمدينة السلام قال : حدثنا محمد بن الفضل النحوى قال حدثنا محمد بن على بن عبدالصمد الخ .
فالدواليبى والدوالينى ، والدولانى كلها مصحف عن الدنابى .
( 1 ) يعنى الحسن بن على العسكرى عليهما السلام وفى الاصل المطبوع : " في صلب الحسين " وهو تصحيف والحديث في النص على الائمة الاثنى عشر عليهم السلام فاقتطع المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالحجة ابن الحسن العسكرى عليه الصلاة والسلام .
( 2 ) يقال : جواد مطهم أى تام الحسن ، وهو من أوصاف الخيل ، والمسوم : المعلم بعلامة يعرف بها ، وكان ذلك من دأب الشجعان عند الحرب يعلمون بريش طائر أو سومة صوف أو عمامة ، وقد نزلت الملائكة يوم بدر وكانت سيماهم عمائم بيضا قد أرسلوها على ظهورهم الا جبريل فكانت عمامته صفراء ومنه قول سحيم بن وثيل الرياحى : أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفونى *